حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلَى ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنَ مُوسَى بْنَ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدِيثُهُ رِيحٌ ، وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ ، وَعِيسَى بْنَ أَبِي عِيسَى الْمَدَنِيَّ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنِ عِيسَى يَقُولُ : قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاَثَةٍ ، لاَ تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ ، وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ مُسْلِمٌ : وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ ، يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ ، عَلَى اسْتِقْصَائِهِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ ، لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ ، فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَبَيَّنُوا ، وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ ، وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ ، وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا ، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ ، إِذِ الأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ ، أَوْ تَحْرِيمٍ ، أَوْ أَمْرٍ ، أَوْ نَهْيٍ ، أَوْ تَرْغِيبٍ ، أَوْ تَرْهِيبٍ ، فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ ، ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ ، مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ ، كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ ، غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا ، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا ، وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ ، لاَ أَصْلَ لَهَا ، مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ ، وَأَهْلِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ الْقَنَاعَةِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ ، وَلاَ مَقْنَعٍ مَقْنَعٍ المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 28)