بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الخَطِّ المَخْتُومِ ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ ، وَكِتَابِ الحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالقَاضِي إِلَى القَاضِي
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَابُ كِتَابُ الحَاكِمِ الحَاكِمِ كِتَابُ الحَاكِمِ جَائِزٌ إِلَّا فِي الحُدُودِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ ، لِأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ القَتْلُ ، فَالخَطَأُ وَالعَمْدُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الجَارُودِ وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ القَاضِي إِلَى القَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الكِتَابَ وَالخَاتَمَ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الكِتَابَ المَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ القَاضِي وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ : شَهِدْتُ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ البَصْرَةِ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَالحَسَنَ ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، وَبِلاَلَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيَّ ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ ، وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ ، يُجِيزُونَ كُتُبَ القُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ ، فَإِنْ قَالَ : الَّذِي جِيءَ عَلَيْهِ بِالكِتَابِ : إِنَّهُ زُورٌ ، قِيلَ لَهُ : اذْهَبْ فَالْتَمِسِ المَخْرَجَ المَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ القَاضِي البَيِّنَةَ البَيِّنَةَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ : جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي البَصْرَةِ ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ البَيِّنَةَ البَيِّنَةَ : أَنَّ لِي عِنْدَ فُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ بِالكُوفَةِ ، وَجِئْتُ بِهِ القَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ وَكَرِهَ الحَسَنُ ، وَأَبُو قِلاَبَةَ : أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا ، لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا جَوْرًا وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ : إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ، فِي الشَّهَادَةِ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ : إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ ، وَإِلَّا فَلاَ تَشْهَدْالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3158)