شرح حديث الباب

setting

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ وهو النخعي رحمة الله] عليه والمسألة التي يذكرها هي مسألة اجتماع العدتين فهذه المرأة التي تزوجت في عدتها يفسخ نكاحها ويفرق بينها وبين هذا الزوج باتفاق العلماء واجتمع عليها هنا عدتان عدة الزواج الأول الصحيح عدة الزواج الفاسد فعليها أن تتم عدتها من الزواج الأول وتستأنف عدة جديدة للزواج الثاني : فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ : بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ ، وَلاَ وَلاَ تَحْتَسِبُ أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول تَحْتَسِبُ وَلاَ تَحْتَسِبُ أي لا يحتسب حيضها هذا عدة لمن بعد الزوج الأول بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ : أَقْرَأَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا ، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا ، وَيُقَالُ : مَا قَرَأَتْ بِسَلًى بِسَلًى هي الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد والمعنى لم تضم رحمها على ولد والمراد من كلام معمر بيان أن القرء يستعمل للطهر والحيض وبمعنى الجمع والضم قَطُّ ، إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2417)