بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ
وَقَالَ عَبْدُ الوَارِثِ : عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ : عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ ، سُئِلَ عَطَاءٌ : عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : لاَ ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { لاَ لاَ هُنَّ حِلٌّ هُنَّ لاَ هُنَّ حِلٌّ حِلٌّ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ }[الممتحنة : 10] وَقَالَ الحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا : هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ ، أَيُعَاوَضُ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا }[الممتحنة : 10] قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَبَيْنَ قُرَيْشٍالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2401)