شرح حديث الباب

setting

بَابُ الطَّلاَقِ فِي الإِغلاَقِ الإِغلاَقِ الإكراه لأن المغلق يكره عليه في أمره أي يضيق عليه حتى يطلق وَالْكُرْهِ ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا ، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقُ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ : { لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا }[البقرة : 286] وَمَا لاَ يَجُوزُ مَنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ الْمُوَسْوِسِ حدثته نفسه بشيء فأقر به فلا] يؤخذ بأقراره وَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ : أَبِكَ جُنُونٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَي ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ (ﷺ) يَلُومُ حَمْزَةَ ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ : هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ (ﷺ) أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ وَقَالَ عُثْمَانُ : لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ لَيْسَ بِجَائِزٍ واقع
أي لا يقع
بِجَائِزٍ لَيْسَ بِجَائِزٍ واقع
أي لا يقع
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ الْمُوَسْوِسِ حدثته نفسه بشيء فأقر به فلا] يؤخذ بأقراره وَقَالَ عَطَاءٌ : إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ فَلَهُ شَرْطُهُ أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا كما لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فيعمل بشرطه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق شَرْطُهُ فَلَهُ شَرْطُهُ أي له تعليق الطلاق على الشرط ولو لم يقدم الشرط وبدأ بالطلاق أولا كما لو قال أنت طالق لو دخلت الدار فيعمل بشرطه كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وَقَالَ نَافِعٌ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ الْبَتَّةَ من البت وهو القطع أي طلاقا بائنا إِنْ خَرَجَتْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيءٍ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فِيمَنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا : يُسأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ ؟ فَإِنْ سَمَّى سَمَّى أَجَلاً حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه أَجَلاً سَمَّى أَجَلاً حدد وقتا للفعل الذي حلف عليه أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ ، جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنْ قَالَ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ ، نِيَّتُهُ نِيَّتُهُ أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ : إِذَا قَالَ : إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا ، يَغْشَاهَا يَغْشَاهَا يجامعها مرة واحدة ولا يجامعها ثانية على نفس الطهر لاحتمال حملها من المرة الأولى فتطلق عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ بَانَتْ بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مِنهُ وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا قَالَ : الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، نِيَّتُهُ نِيَّتُهُ أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الطَّلاَقِ عَنْ عَنْ وَطَرٍ أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة وَطَرٍ عَنْ وَطَرٍ أي لا ينبغي إيقاعه إلا عند الحاجة ، وَ الْعَتَاقُ الْعَتَاقُ تحرير العبيد المقبول عند الله تعالى والمثاب عليه مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنْ قَالَ : مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي ، نِيَّتُهُ نِيَّتُهُ أي تعتبر نيته في كلامه فإن قصد طلاقا وقع وإلا فلا ويعتبر في الطلاق لغة المطلق وما تدل عليه ألفاظه وإبراهيم هنا هو النخعي ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهْوَ مَا نَوَى وَقَالَ عَلِيٌّ : أَلَمْ أَلَمْ تَعْلَمْ يخاطب علي رضي الله عنه بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا فأراد أن يرجمها وما قاله لفظ حديث رواه ابن حبان في صحيحة وأبو داود والنسائي تَعْلَمْ أَلَمْ تَعْلَمْ يخاطب علي رضي الله عنه بهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى من الزنا فأراد أن يرجمها وما قاله لفظ حديث رواه ابن حبان في صحيحة وأبو داود والنسائي أَنَّ الْقَلَمَ الْقَلَمَ رُفِعَ أي المؤاخذة رُفِعَ الْقَلَمَ رُفِعَ أي المؤاخذة عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ يُفِيقَ يصحو من جنونه ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ يُدْرِكَ يبلغ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَقَالَ عَلِيٌّ : وَكُلُّ الطلاَقِ جَائِزٌ ، إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ الْمَعْتُوهِ المغلوب على عقلهالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2393)