شرح حديث الباب

setting

وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَطَاوُسًا ، وَعَطَاءً ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ : أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ المَرِيضِ أي مريضا يخاف عليه من الموت فيه وقيل في بيانه هو المرض الذي يتصل به الموت ولا يستمر أكثر من سنة. بِدَيْنٍ وَقَالَ الحَسَنُ : أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَالحَكَمُ : إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ بَرِئَ أي إذا أبرأ المريض مرض الموت وارثه من الدين الذي له عليه برئ الوارث. قال العيني الظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها فإن جميع ما في بيته لها وهذا إذا لم يكن ما في بيتها من أمتعة الرجال وإن لم يشهد لها زوجها بذلك. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جَازَ جَازَ أي نفذ العتق من جميع المال لا من الثلث فقط. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي قَضَانِي أداني حقي وقوله (جاز) أي صح إقرارها. وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ جَازَ أي نفذ العتق من جميع المال لا من الثلث فقط. وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ مراده ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ مراده ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ إِقْرَارُهُ أي المريض مرضا يخاف منه الموت. لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ ، فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ إِقْرَارُهُ أي المريض مرضا يخاف منه الموت. بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالبِضَاعَةِ الأموال المعدة للتجارة. وَالمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : "‎ إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ احذروا الظن السيء. وَالظَّنَّ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ احذروا الظن السيء. ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ أَكْذَبُ الحَدِيثِ أي يكون الكذب فيه أكثر من غيره ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به الحَدِيثِ أَكْذَبُ الحَدِيثِ أي يكون الكذب فيه أكثر من غيره ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به" ، وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : "‎آيَةُ المُنَافِقِ : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ الأَمَانَاتِ كل ما يؤتمن عليه من الحقوق. إِلَى أَهْلِهَا أَهْلِهَا أصحابها وأتى البخاري بالحديثين والآية ليرد على القائلين بعدم جواز إقرار المريض فإن رده لسوء الظن ممنوع للنهي عن سوء الظن. وكذلك ترك الخيانة يوجب أن يقر بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره. وكذلك الأمر بأداء الأمانة مطلقا يوجب ذلك ورد العيني على ما أورد البخاري بأن الظن المنهي عنه هو الظن الفاسد وأن الإقرار يعتبر حيث لا تهمة والمريض متهم في إقراره بالمحاباة لبعض الورثة أو غيرهم وأداء الأمانة مطلوب حيث يثبت أن الذمة مشغولة ولا دليل على شغل ذمة المريض مع احتمال التهمة أيضا }[النساء : 58] ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1213)