وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَطَاوُسًا ، وَعَطَاءً ، وَابْنَ أُذَيْنَةَ : أَجَازُوا إِقْرَارَ المَرِيضِ المَرِيضِ بِدَيْنٍ وَقَالَ الحَسَنُ : أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَالحَكَمُ : إِذَا أَبْرَأَ الوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ بَرِئَ وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ : أَنْ لاَ تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا وَقَالَ الحَسَنُ : إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ : كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ ، جَازَ جَازَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : إِذَا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا : إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ جَازَ وَقَالَ بَعْضُ بَعْضُ النَّاسِ النَّاسِ بَعْضُ النَّاسِ : لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ، ثُمَّ اسْتَحْسَنَ ، فَقَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ إِقْرَارُهُ بِالوَدِيعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالبِضَاعَةِ وَالمُضَارَبَةِ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : " إِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ وَالظَّنَّ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ أَكْذَبُ الحَدِيثِ الحَدِيثِ أَكْذَبُ الحَدِيثِ " ، وَلاَ يَحِلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ (ﷺ) : "آيَةُ المُنَافِقِ : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ" ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا أَهْلِهَا }[النساء : 58] ، فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1213)