وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ، ثُمَّ نَهَاهُ نَهَاهُ وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ وَنَحْوِهِ الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلاَحِ وَالقِيَامِ بِشَأْنِهِ ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ لِأَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيْعِ : "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ" وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ (ﷺ) مَالَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 1055)