وَقَالَ طَاوُسٌ ، وَعَطَاءٌ : إِذَا إِذَا عَلِمَ عَلِمَ إِذَا عَلِمَ الخَلِيطَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا ، وَقَالَ سُفْيَانُ : لاَ لاَ يَجِبُ يَجِبُ لاَ يَجِبُ حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةًالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 644)