حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ :
"لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ - أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي بِلَيْلٍ - لِيَرْجِعَ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ قَائِمَكُمْ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَلَيْسَ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ أَنْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ يَقُولَ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ الْفَجْرُ وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ - أَوِ الصُّبْحُ -" ، وَقَالَ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ بِأَصَابِعِهِ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقُ وَطَأْطَأَ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلُ حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ : بِسَبَّابَتَيْهِ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الأُخْرَى ، ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 292)