حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ : أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ (ﷺ) إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ تُرْسٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، مِثْلَهُالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 3006)