حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،
عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ : "لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، يَلْتَقِيَانِ : فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ" ، وَذَكَرَ سُفْيَانُ : أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2783)