حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَ لاَ لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ تَأْذَنَ لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ فِي لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ بَيْتِهِ لاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ شَطْرُهُ وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ ، أَيْضًا عَنْ مُوسَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِي فِي الصَّوْمِ الصَّوْمِ فِي الصَّوْمِ المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 2360)