شرح حديث رقم 4614

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ يَحْنَثُ 'الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها' فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ كَفَّارَةَ 'الكفارة : الماحية للخطأ والذنب' اليَمِينِ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لاَ أَرَى يَمِينًا أُرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ رُخْصَةَ أي إذنه وتسهيله على عباده في تشريع الكفارة عند الحنث باليمين اللَّهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 2007)