شرح حديث رقم 4033

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ النَّصْرِيُّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ ، إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ فَأَدْخِلْهُمْ ، فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا دَخَلاَ قَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ أَفَاءَ 'أفاء : من الفيء وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حَرْب ولا جِهاد' اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ (ﷺ) مِنْ بَنِي النَّضِيرِ ، فَاسْتَبَّ فَاسْتَبَّ ذكر كل منهما مساوئ الآخر. عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٌ ، فَقَالَ الرَّهْطُ الرَّهْطُ 'الرهط : الجماعة من الرجال دون العشرة' : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ، فَقَالَ عُمَرُ : اتَّئِدُوا اتَّئِدُوا تأنوا.
'التؤدة : التأني'
أَنْشُدُكُمْ أَنْشُدُكُمْ 'نشده : سأله وأقسم عليه' بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ : "‎لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" ، يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ ؟ قَالُوا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبَّاسٍ ، وَعَلِيٍّ فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَدْ قَالَ ذَلِكَ ؟ قَالاَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ ، إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ (ﷺ) فِي هَذَا الفَيْءِ الفَيْءِ 'الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب' بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : { وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ }[الحشر : 6] - إِلَى قَوْلِهِ - { قَدِيرٌ }[الحشر : 6] ، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، ثُمَّ وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا احْتَازَهَا 'حازَه الشيء : إذا قَبضه ومَلَكَه واسْتَبدّ به' دُونَكُمْ ، وَلاَ اسْتَأْثَرَهَا اسْتَأْثَرَهَا 'الاستئثار والأثرة : الانفراد بالشيء' عَلَيْكُمْ ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا المَالُ مِنْهَا ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ ، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) حَيَاتَهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ (ﷺ) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ، وَعَبَّاسٍ وَقَالَ : تَذْكُرَانِ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . أَنَّ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . أَبَا تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . بَكْرٍ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . فِيهِ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . كَمَا تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . تَقُولاَنِ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولاَنِ هل تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه قضى فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تطلبان أي من قسمته بين ورثته كالميراث. أم قضى فيه كما أقول؟ . . ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ : إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ؟ ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقُلْتُ : أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، وَأَبِي بَكْرٍ ، فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ : أَنِّي فِيهِ صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ؟ ثُمَّ جِئْتُمَانِي كِلاَكُمَا ، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ ، فَجِئْتَنِي - يَعْنِي عَبَّاسًا - فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ : "‎لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" ، فَلَمَّا بَدَا بَدَا 'بدا : وضح وظهر' لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ : إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ عَهْدَ 'العهد : الوصية والميثاق والذمة والاتفاق الملزم لأطرافه' اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ : لَتَعْمَلاَنِ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَأَبُو بَكْرٍ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُنْذُ وَلِيتُ ، وَإِلَّا فَلاَ تُكَلِّمَانِي ، فَقُلْتُمَا ادْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا ، أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ ، فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ ، لاَ أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ ، قَالَ : فَحَدَّثْتُ هَذَا الحَدِيثَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ : أَنَا سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) ، تَقُولُ : أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (ﷺ) عُثْمَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، يَسْأَلْنَهُ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث وهو الثمن مما ترك. ثُمُنَهُنَّ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث وهو الثمن مما ترك. مِمَّا يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث وهو الثمن مما ترك. أَفَاءَ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث وهو الثمن مما ترك. اللَّهُ يَسْأَلْنَهُ ثُمُنَهُنَّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ يطلبن منه أن يعطيهن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم كميراث وهو الثمن مما ترك. عَلَى رَسُولِهِ (ﷺ) فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلاَ تَتَّقِينَ اللَّهَ ، أَلَمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) كَانَ يَقُولُ : "‎لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" - يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ - إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ (ﷺ) فِي هَذَا المَالِ فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (ﷺ) إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ ، قَالَ : فَكَانَتْ هَذِهِ هَذِهِ الصَّدَقَةُ أي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصَّدَقَةُ هَذِهِ الصَّدَقَةُ أي ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بِيَدِ عَلِيٍّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها لا بتخصيص الحاصل بنفسه. عَلَيْهَا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا بالتصرف فيها وتحصيل غلاتها لا بتخصيص الحاصل بنفسه. ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلاَنِهَا يَتَدَاوَلاَنِهَا يتناوبان في التصرف بها ، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) حَقًّاالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 1763)