حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ المُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ المُلاَمَسَةِ المُلاَمَسَةِ ، وَالمُلاَمَسَةُ : لَمْسُ الثَّوْبِ لاَ يُنْظَرُ إِلَيْهِالمصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 941)