شرح حديث رقم 2107

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ :

"‎إِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ المُتَبَايِعَيْنِ البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع. بِالخِيَارِ بِالخِيَارِ في إمضاء العقد ونقضه. فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَكُونُ البَيْعُ خِيَارًا خِيَارًا بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا" ، قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُالمصدر: صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 1422 ه (الصفحة: 924)