حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ :
"إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ غَيْرِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ أَمْرِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهُ نِصْفُ نِصْفُ أَجْرِهِ أَجْرِهِ نِصْفُ أَجْرِهِ "المصدر: صحيح البخاري (الصفحة: 905)