حديث 3018 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ ( قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ) ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ ، تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } ٤ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. /النساء ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. /٣] ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. قَالَتْ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. : ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. يَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. ابْنَ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. أُخْتِي ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. ! ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. هِيَ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. الْيَتِيمَةُ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. تَكُونُ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فِي ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. حَجْرِ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. وَلِيِّهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. ، ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. تُشَارِكُهُ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فِي ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. مَالِهِ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. ، ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فَيُعْجِبُهُ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. مَالُهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. وَجَمَالُهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. ، ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فَيُرِيدُ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. وَلِيُّهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. أَنْ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. يَتَزَوَّجَهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. بِغَيْرِ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. أَنْ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. [يُقْسِطَ ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فِي ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. صَدَاقِهَا ٤ /النساء /٣] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ! هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا ، تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا ، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ [يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا أي يعدل. فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. سُنَّتِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ أي أعلى عادتهن في مهورهن ومهور أمثالهن. مِنَ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، سِوَاهُنَّ ، قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ ، فِيهِنَّ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ }[٤ /النساء /١٢٧] ، قَالَتْ : وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ، الآيَةُ الأُولَى الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }[٤ /النساء/ ٣] ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الآيَةِ الأُخْرَى : وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ، رَغْبَةَ أَحَدِكُمْ عَنِ الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ ، حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِالْقِسْطِ ، مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 2314)