حديث 2632 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ لاَ يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ ، إِلاَّ تَحِلَّةَ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. قال وتحلة القسم تستعمل في هذا، في كلام العرب. الْقَسَمِ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ قال العلماء: تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين. قال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة ورودها. قال وتحلة القسم تستعمل في هذا، في كلام العرب.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 2028)