حديث 2612 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ ( يَعْنِي الْحِزَامِيَّ ) عَنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيَجْتَنِبِ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه. لأنه لطيف يجمع المحاسن. وأعضاؤه نفيسة لطيفة. وأكثر الإدراك بها. فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه. والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره. الْوَجْهَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه. لأنه لطيف يجمع المحاسن. وأعضاؤه نفيسة لطيفة. وأكثر الإدراك بها. فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه. والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 2013)