حديث 2529 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ ، قَالَ :

قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ لاَ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم. فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة، كله منسوخ. لقوله تعالى: .
وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث.
قلت
حِلْفَ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم. فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة، كله منسوخ. لقوله تعالى: .
وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث.
قلت
فِي لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم. فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة، كله منسوخ. لقوله تعالى: .
وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث.
قلت
الإِسْلاَمِ لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه.
قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم. فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة، كله منسوخ. لقوله تعالى: .
وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث.
قلت
؟ فَقَالَ أَنَسٌ : قَدْ حَالَفَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ ، فِي دَارِهِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1960)