حديث 2362 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ الْيَمَامِيُّ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ( وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ ) ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ ، حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ :

قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ (ﷺ) الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يَأْبُرُونَ يَأْبُرُونَ يقال أبر يأبر و يأبر. كبذر يبذر ويبذر. ويقال: أبر يؤبر تأبيرا. النَّخْلَ ، يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ ، فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ ؟ ، قَالُوا : كُنَّا نَصْنَعُهُ ، قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ ، فَنَفَضَتْ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ فنفضت أي أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط النفض، بمعنى المنفوض. كالخبط بمعنى المخبوط. وأنفض القوم فني زادهم. أَوْ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ فنفضت أي أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط النفض، بمعنى المنفوض. كالخبط بمعنى المخبوط. وأنفض القوم فني زادهم. فَنَقَصَتْ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ فنفضت أي أسقطت ثمرها. قال أهل اللغة: ويقال لذلك المتساقط النفض، بمعنى المنفوض. كالخبط بمعنى المخبوط. وأنفض القوم فني زادهم. ، قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ مِنْ رَأْيٍ قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم 'من رأي' أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا فيجب العمل به. وليس إبار النخل من هذا النوع. بل من النوع المذكور قبله. مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى. لقوله في آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا. فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره. فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك. وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها. رَأْيٍ مِنْ رَأْيٍ قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم 'من رأي' أي في أمر الدنيا ومعايشها، لا على التشريع. فأما ما قاله باجتهاده صلى الله عليه وسلم ورآه شرعا فيجب العمل به. وليس إبار النخل من هذا النوع. بل من النوع المذكور قبله. مع أن لفظة الرأي إنما أتى بها عكرمة على المعنى. لقوله في آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا. فلم يخبر بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم محققا. قال العلماء: ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات. قالوا: ورأيه صلى الله عليه وسلم في أمور المعايش وظنه كغيره. فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك. وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها. ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ : أَوْ نَحْوَ هَذَا ، قَالَ الْمَعْقِرِيُّ : فَنَفَضَتْ ، وَلَمْ يَشُكَّالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1836)