حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1679)