حديث 2130 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ :

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَتْ : إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ ، كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1679)