حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ( طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ ) ، وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، لَمْ يَذْكُرْ : سَمِعْتُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1630)