حديث 1977 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ،

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلاَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. يَمَسَّ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. مِنْ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. شَعَرِهِ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وَبَشَرِهِ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. شَيْئًا فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر، النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره. والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. ) ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لاَ يَرْفَعُهُ ، قَالَ : لَكِنِّي أَرْفَعُهُالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1564)