وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ( قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا ، وَقَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ) ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ ، قَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : بَعْدَ ثَلاَثٍالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1561)