وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ ؟ فَقَالَ : لاَ تَطْعَمُوهُ ، وَقَذِرَهُ ، وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) لَمْ يُحَرِّمْهُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ ، فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1546)