حديث 1906 جزء 2

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلاَّ كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ تُخْفِقُ قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئا. وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. ومنه: أخفق الصائد، إذا لم يقع له صيد. وأما معنى الحديث، فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة، إذا سلموا، أو غنموا، يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم، أو سلم ولم يغنم. وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم. فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر.
وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة. كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجتنيها.
فهذا هو الذي ذكرنا هو الصواب. وهو ظاهر الأحاديث. ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذا. فتعين حمله على ما ذكرنا.
وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه، بعد حكايته، في تفسيره، أقوالا فاسدة.
وَتُصَابُ إِلاَّ تَمَّ أُجُورُهُمْ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1515)