حديث 1852 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ( قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ) ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ( إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ الهنات جمع هنة، وتطلق على كل شيء. والمراد بها، هنا، الفتن والأمور الحادثة.
وَهَنَاتٌ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ الهنات جمع هنة، وتطلق على كل شيء. والمراد بها، هنا، الفتن والأمور الحادثة.
، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَهِيَ جَمِيعٌ ، فَاضْرِبُوهُ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. بِالسَّيْفِ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. كَائِنًا فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. مَنْ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. كَانَ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ ، كَائِنًا مَنْ كَانَ فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك. وينهى عن ذلك. فإن لم ينته قوتل. وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل، كان هدرا. فقوله صلى الله عليه وسلم: فاضربوه بالسيف، وفي الرواية الأخرى: فاقتلوه، معناه إذا لم يندفع إلا بذلك. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1479)