حديث 1823 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا : جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَقَالَ : رَاغِبٌ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ أي راج وخائف. ومعناه: الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف. أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. وقيل: راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته. وراهب لها فأخشى عجزه عنها.
وَرَاهِبٌ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ أي راج وخائف. ومعناه: الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف. أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. وقيل: راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته. وراهب لها فأخشى عجزه عنها.
، قَالُوا : اسْتَخْلِفْ ، فَقَالَ : أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا ؟ لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ ، لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِي ، فَإِنْ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. أَسْتَخْلِفْ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. فَقَدِ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. اسْتَخْلَفَ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. مَنْ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. هُوَ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. خَيْرٌ فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. مِنِّي فَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه. فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد. فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة والرافضة، على علي. وهذه دعاوي باطلة، وجسارة على الافتراء، ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى. ولم يخالف في شيء من هذا أحد. ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة، من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف تحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال. ولو كان شيء لنقل. فإنه من الأمور المهمة. ( يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ ) ، وَإِنْ أَتْرُكْكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ ، مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي ، رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ، حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1454)