حديث 1812 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، قَالَ :

كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا ؟ وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَعَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ ؟ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ فَقَالَ لِيَزِيدَ : اكْتُبْ إِلَيْهِ ، فَلَوْلاَ أَنْ يَقَعَ فِي أُحْمُوقَةٍ أُحْمُوقَةٍ يعني فعلا من أفعال الحمقى ويرى رأيا كرأيهم.
مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ، اكْتُبْ : إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَحْضُرَانِ الْمَغْنَمَ ، هَلْ يُقْسَمُ لَهُمَا شَيْءٌ ؟ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يُحْذَيَا ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ ؟ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) لَمْ يَقْتُلْهُمْ ، وَأَنْتَ فَلاَ تَقْتُلْهُمْ ، إِلاَّ أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى مِنَ الْغُلاَمِ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ ، مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ ؟ وَإِنَّهُ لاَ يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق. وأراد بالاسم الحكم. مِنْهُ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق. وأراد بالاسم الحكم. رُشْدٌ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ يعني لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبق. وأراد بالاسم الحكم. ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى ، مَنْ هُمْ ؟ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَّا هُمْ ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1445)