حديث 1783 جزء 3

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصِّيصِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ( وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ ) ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

لَمَّا لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
أُحْصِرَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
النَّبِيُّ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
(ﷺ) لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
عِنْدَ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
الْبَيْتِ لَمَّا أُحْصِرَ النَّبِيُّ (ﷺ) عِنْدَ الْبَيْتِ هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: أحصر عند البيت. وكذا نقله القاضي عن رواية جميع الرواة، سوى ابن الحذاء، فإن في روايته: عن البيت، وهو الوجه. والإحصار في الحج هو المنع من طريق البيت. وقد يكون بالمرض، وهو منع باطن.
، صَالَحَهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى أَنْ يَدْخُلَهَا فَيُقِيمَ بِهَا ثَلاَثًا ، وَلاَ يَدْخُلَهَا إِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ ، السَّيْفِ وَقِرَابِهِ ، وَلاَ يَخْرُجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا ، وَلاَ يَمْنَعَ أَحَدًا يَمْكُثُ بِهَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ ، قَالَ لِعَلِيٍّ ( اكْتُبِ الشَّرْطَ بَيْنَنَا ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا مَا قَاضَى قال العلماء: معنى قاضى، هنا، فاصل وأمضى أمره عليه. ومنه: قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه. ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة، وعمرة القضية وعمرة القضاء. كله من هذا. وغلطوا من قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها.
قَاضَى مَا قَاضَى قال العلماء: معنى قاضى، هنا، فاصل وأمضى أمره عليه. ومنه: قضى القاضي أي فصل الحكم وأمضاه. ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة، وعمرة القضية وعمرة القضاء. كله من هذا. وغلطوا من قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها.
عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ) فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْنَاكَ ، وَلَكِنِ اكْتُبْ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَمْحَاهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : لاَ ، وَاللَّهِ ! لاَ أَمْحَاهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( أَرِنِي مَكَانَهَا ) فَأَرَاهُ مَكَانَهَا ، فَمَحَاهَا ، وَكَتَبَ ( ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) فَأَقَامَ بِهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَمَّا فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات. ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل. واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
أَنْ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات. ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل. واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
كَانَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات. ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل. واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
يَوْمُ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات. ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل. واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
الثَّالِثِ فَلَمَّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ هكذا هو في النسخ كلها: يوم الثالث، بإضافة يوم إلى الثالث، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وقد سيق بيانه مرات. ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره. ومذهب البصريين تقدير محذوف منه، أي يوم الزمان الثالث.
وهذا الحديث فيه حذف واختصار. والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية، وإنما وقع في السنة الثانية، وهي عمرة القضاء. وكانوا شارطوا النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحديية أن يجيء بالعام المقبل فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. فجاء في العام المقبل فأقام إلى أواخر اليوم الثالث. فقالوا لعلي رضي الله عنه هذا الكلام. فاختصر هذا الحديث ولم يذكر أن الإقامة وهذا الكلام كان في العام المقبل. واستغني عن ذكره بكونه معلوما.
قَالُوا لِعَلِيٍّ : هَذَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَرْطِ صَاحِبِكَ ، فَأْمُرْهُ فَلْيَخْرُجْ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ، فَقَالَ ( نَعَمْ ) فَخَرَجَ ، وَقَالَ ابْنُ جَنَابٍ فِي رِوَايَتِهِ : ( مَكَانَ تَابَعْنَاكَ ) بَايَعْنَاكَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1411)