حديث 1759 جزء 3

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ) ، حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا ، مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( لاَ نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) ، قَالَ : وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) مِنْ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
خَيْبَرَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
وَفَدَكٍ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
، مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
وَصَدَقَتِهِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
بِالْمَدِينَةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ، وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِينَةِ قال القاضي عياض رضي الله عنه في تفسير صدقات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في هذه الأحاديث. قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها ما وهب له صلى الله عليه وسلم، وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد، وكانت سبعة حوائط في بني النضير. وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكا له صلى الله عليه وسلم. الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم، كانت له خاصة. لأنها لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح، كما صالحهم. ثم قسم الله الباقي بين المسلمين. وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك نصف أرض فدك، صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها وكان خالصا له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى، أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود. وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا. الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة. فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، لا حق فيها لأحد غيره. لكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستأثر بها بل ينفقها على أهله والمسلمين وللمصالح العامة. وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده.
، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَقَالَ : لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ ، إِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ ، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا عَلِيٌّ ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ تَعْرُوهُ معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة. ويقال: عروته واعترينه. وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة.
وَنَوَائِبِهِ وَنَوَائِبِهِ النوائب ما ينوب على الإنسان، أي ينزل به من المهمات والحوادث. ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ ، قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1382)