شرح حديث رقم 1756

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ :

هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( أَيُّمَا أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه. فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة، يخرج منه الخمس وباقية للغانمين. وهو معنى قوله: ثم هي لكم، أي باقيها. قَرْيَةٍ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه. فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة، يخرج منه الخمس وباقية للغانمين. وهو معنى قوله: ثم هي لكم، أي باقيها. أَتَيْتُمُوهَا أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا قال القاضي: يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، بل جلا عنه أهله أو صالحوا عليه. فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون غنيمة، يخرج منه الخمس وباقية للغانمين. وهو معنى قوله: ثم هي لكم، أي باقيها. ، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1376)