شرح حديث رقم 1719

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ،

أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ ( أَلاَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. أُخْبِرُكُمْ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. بِخَيْرِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. الشُّهَدَاءِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. ! أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. الَّذِي أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. يَأْتِي أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. بِشَهَادَتِهِ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. قَبْلَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. أَنْ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. يُسْأَلَهَا أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ! الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الشهداء جمع شهيد، بمعنى شاهد. قال الإمام النووي رضي الله عنه: في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل أصحاب الشافعي؛ أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق. ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له. والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم. وحكى تأويل ثالث؛ أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله. كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال. أي يعطي سريعا عقب السؤال من غير توقف. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1344)