حديث 1717 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبِي ( وَكَتَبْتُ لَهُ ) إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ : أَنْ لاَ تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) يَقُولُ ( لاَ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. يَحْكُمْ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. أَحَدٌ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. بَيْنَ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. اثْنَيْنِ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. وَهُوَ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. غَضْبَانُ لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ فيه النهي عن القضاء في حال الغضب. قال العلماء: ويلتحق بالغضب كل حال يخرج الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة الحال. كالشبع المفرط والجوع المقلق، والهم والفرح البالغ، ومدافعة الحدث، وتعلق القلب بأمر، ونحو ذلك. فكل هذه الأحوال يكره فيها القضاء خوفا من الغلط، فإن قضى فيها صح قضاؤه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال. وقال في اللقطة: ما لك ولها؟ وكان في حال الغضب. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1343)