شرح حديث رقم 1697

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالاَ : إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنْشُدُكَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
اللَّهَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
إِلاَّ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
قَضَيْتَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
لِي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
بِكِتَابِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي، وهو صوتي. وقوله: بكتاب الله أي بما تضمنه كتاب الله.
، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ ، وَهُوَ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه. ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها. ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك بالله. فإنه من جفاء الأعراب.
أَفْقَهُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه. ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها. ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك بالله. فإنه من جفاء الأعراب.
مِنْهُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ قال العلماء: يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه. ويحتمل أن المراد أفقه منه في القضية لوصفه إياها على وجهها. ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بخلاف خطاب الأول في قوله: أنشدك بالله. فإنه من جفاء الأعراب.
: نَعَمْ ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( قُلْ ) قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَسِيفًا العسيف هو الأجير. وجمعه عسفاء كأجير وأجراء، وفقيه وفقهاء.
عَلَى عَلَى هَذَا يشير إلى خصمه، وهو زوج مزنية ابنه. وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببا لما وقع له معها.
هَذَا عَلَى هَذَا يشير إلى خصمه، وهو زوج مزنية ابنه. وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببا لما وقع له معها.
فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ ، فَافْتَدَيْتُ فَافْتَدَيْتُ أي أنقذت ابني منه بفداء مائة شاة ووليدة، أي جارية. وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها، فأعطاه ما أعطاه.
مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي ، أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ ، الْوَلِيدَةُ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ أي مردودة. ومعناه يجب ردها إليك. وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد. وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده. وأن الحدود لا تقبل الفداء.
وَالْغَنَمُ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ أي مردودة. ومعناه يجب ردها إليك. وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد. وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده. وأن الحدود لا تقبل الفداء.
رَدٌّ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ أي مردودة. ومعناه يجب ردها إليك. وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد. وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده. وأن الحدود لا تقبل الفداء.
، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ وَاغْدُ ، يَا أُنَيْسُ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه. إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى. وهذا غير مراد. لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع.
، وَاغْدُ ، يَا أُنَيْسُ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه. إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى. وهذا غير مراد. لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع.
يَا وَاغْدُ ، يَا أُنَيْسُ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه. إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى. وهذا غير مراد. لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع.
أُنَيْسُ وَاغْدُ ، يَا أُنَيْسُ قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه. فيعرفها بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه. إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى. وهذا غير مراد. لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع.
! إِلَى امْرَأَةِ هَذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) ، قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) فَرُجِمَتْالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1325)