حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :
قَاتَلَ يَعْلَى يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ ابْنُ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ مُنْيَةَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً ، فَعَضَّ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ صَاحِبَهُ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَنَزَعَ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ثَنِيَّتَهُ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، ( وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : ثَنِيَّتَيْهِ ) فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ (ﷺ) ، فَقَالَ ( أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ الْفَحْلُ ؟ لاَ دِيَةَ لَهُ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1297)