حديث 1503 جزء 5

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ،

عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) ، قَالَ ( مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَخَلاَصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، اسْتُسْعِيَ اسْتُسْعِيَ الاستسعاء هو أن يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك. فإذا دفعها إليه عتق.
الْعَبْدُ غَيْرَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه. مَشْقُوقٍ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه. عَلَيْهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق عليه. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1288)