حديث 1641 جزء 1

setting

المصدر ممتد وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ ) ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ :

كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ أي أخذوها. وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل. ثم انتقلت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَعَهُ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ أي أخذوها. وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل. ثم انتقلت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْعَضْبَاءَ وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ أي أخذوها. وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل. ثم انتقلت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) وَهْوَ فِي الْوَثَاقِ ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَأَتَاهُ ، فَقَالَ ( مَا شَأْنُكَ ؟ ) فَقَالَ : بِمَ أَخَذْتَنِي ؟ وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ أراد بها العضباء. فإنها كانت لا تسبق، أو لا تكاد تسبق، معروفة بذلك.
الْحَاجِّ سَابِقَةَ الْحَاجِّ أراد بها العضباء. فإنها كانت لا تسبق، أو لا تكاد تسبق، معروفة بذلك.
؟ فَقَالَ ( إِعْظَامًا لِذَلِكَ ) ( أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفَ ) ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) رَحِيمًا رَقِيقًا ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ ( مَا شَأْنُكَ ؟ ) قَالَ : إِنِّي مُسْلِمٌ ، قَالَ ( لَوْ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.
قُلْتَهَا لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.
وَأَنْتَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.
تَمْلِكُ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.
أَمْرَكَ لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر، حين كنت مالك أمرك، أفلحت كل الفلاح. لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك. وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء.
، أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ ) ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَنَادَاهُ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! يَا مُحَمَّدُ ! فَأَتَاهُ فَقَالَ ( مَا شَأْنُكَ ؟ ) قَالَ : إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي ، وَظَمْآنُ فَأَسْقِنِي ، قَالَ ( هَذِهِ حَاجَتُكَ ) فَفُدِيَ بِالرَّجُلَيْنِ ، قَالَ : وَأُسِرَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ ، فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْوَثَاقِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَىْ بُيُوتِهِمْ ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ فَأَتَتِ الإِبِلَ ، فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فَتَتْرُكُهُ ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْعَضْبَاءِ ، فَلَمْ تَرْغُ ، قَالَ : وَنَاقَةٌ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ أي مذللة.
مُنَوَّقَةٌ وَنَاقَةٌ مُنَوَّقَةٌ أي مذللة.
، فَقَعَدَتْ فِي عَجُزِهَا ثُمَّ زَجَرَتْهَا فَانْطَلَقَتْ ، وَنَذِرُوا وَنَذِرُوا بِهَا أي علموا وأحسوا بهربها. بِهَا وَنَذِرُوا بِهَا أي علموا وأحسوا بهربها. فَطَلَبُوهَا فَأَعْجَزَتْهُمْ ، قَالَ : وَنَذَرَتْ لِلَّهِ ، إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ رَآهَا النَّاسُ ، فَقَالُوا : الْعَضْبَاءُ ، نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) ، فَقَالَتْ : إِنَّهَا نَذَرَتْ ، إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ( سُبْحَانَ اللَّهِ ! بِئْسَمَا جَزَتْهَا ، نَذَرَتْ لِلَّهِ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا ، لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ ) ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حُجْرٍ ( لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1263)