حديث 1625 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ ( أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ وَلِعَقِبِهِ عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد، صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى ورثتي، إن كنت مت. ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا ، لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا ، لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1244)