حديث 1596 جزء 2

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ ( وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو ) ( قَالَ إِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ،

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ ( إِنَّمَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها. فلم يدرك أوله. كان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بيع الجنسين متفاضلا. فقال، عليه السلام، الحديث. يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد. وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة. الرِّبَا إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها. فلم يدرك أوله. كان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بيع الجنسين متفاضلا. فقال، عليه السلام، الحديث. يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد. وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة. فِي إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها. فلم يدرك أوله. كان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بيع الجنسين متفاضلا. فقال، عليه السلام، الحديث. يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد. وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة. النَّسِيئَةِ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ قال الخطابي: هذا محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها. فلم يدرك أوله. كان النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ بيع الجنسين متفاضلا. فقال، عليه السلام، الحديث. يعني إذا إختلفت الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد. وإنما يدخلها الربا إذا كانت نسيئة. )المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1216)