حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1196)