حديث 1567 جزء 1

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ،

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ فهو ما تأخذه الزانية على الزنا. وسماه مهرا لكونه على صورته. وهو حرام بإجماع المسلمين. الْبَغِيِّ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ فهو ما تأخذه الزانية على الزنا. وسماه مهرا لكونه على صورته. وهو حرام بإجماع المسلمين. ، وَحُلْوَانِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ هو ما يعطاه على كهانته. يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة. شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. الْكَاهِنِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ هو ما يعطاه على كهانته. يقال منه: حلوته حلوانا إذا أعطيته. قال الهروي وغيره: أصله من الحلاوة. شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة. يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو، كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل.المصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1196)