حديث 1536 جزء 8

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ ) قَالاَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ( قَالَ أَحَدُهُمَا : بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ ) وَعَنِ الثُّنْيَا الثُّنْيَا هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول. كقوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها. وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1171)