حديث 1536 جزء 3

setting

المصدر ممتد حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُخَابَرَةِ المخابرة والمزارعة متقاربان. وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة. لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض. وفي المخابرة يكون البذر من العامل. وقال جماعة من أهل اللغة وغيرهم: المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأكار، أي الفلاح. وقيل: مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة. وقيل: من الخبرة، وهي النصيب، وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال أبو عبيد: هي النصيب من سمك أو لحم. ويقال: تخبروا خبرة، إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها. ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ، وَلاَ يُبَاعُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، إِلاَّ الْعَرَايَاالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1171)