وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ النَّبِيَّ (ﷺ) قَالَ ( أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ، ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ )المصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1171)