حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ) عَنِ الْمُزَابَنَةِ : أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ حَائِطِهِ ، إِنْ كَانَتْ نَخْلاً ، بِتَمْرٍ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً ، وَإِنْ كَانَ زَرْعًا ، أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ ، أَوْ كَانَ زَرْعًاالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1171)