حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ ، بِكَيْلٍ مُسَمًّى ، إِنْ زَادَ فَلِي ، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّالمصدر: صحيح مسلم (الصفحة: 1171)