حديث 1539 جزء 1

setting

المصدر ممتد قَالَ ابْنُ عُمَرَ :

وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا الْعَرَايَا جمع عرية، فعيلة بمعنى مفعولة. من عراة يعروة إذا قصده. ويحتمل أن تكون فعيلة، فاعلة، من عرى يعري إذا خلع ثوبه. كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خرجت. وقيل في تفسيرها أنه لما نهى عن المزابنة، وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، رخص في جملة المزابنة في العرايا. وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، فيجيء الى صاحب النخل، فيقول له: يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر. فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها، مع الناس. فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. قال ابن الأثير في النهاية. ، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : أَنْ تُبَاعَالمصدر: صحيح مسلمكتاب - صحيح مسلم - لي أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري واسم الكتاب الكامل - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (الصفحة: 1166)